تقدير قيام الاتجار بالمخدرات مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ويظل وصف الاتجار قائماً ما دامت الوقائع والأدلة تؤدي إليه، ولا ينهض مجرد صغر الكمية أو انتفاء الربح سبباً كافياً لنفيه.
الاتجار واقعة مادية يستقل قضاة الأساس بتقديرها والاقتناع بوجودها وان ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لايكفي لانتفاء فكرة الاتجار بالحشيش .