• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتجار واقعة مادية يستقل قضاة الأساس بتقديرها والاقتناع بوجودها وان ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لايكفي لانتفاء فكرة الاتجار بالحشيش

تقدير قيام الاتجار بالمخدرات مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ويظل وصف الاتجار قائماً ما دامت الوقائع والأدلة تؤدي إليه، ولا ينهض مجرد صغر الكمية أو انتفاء الربح سبباً كافياً لنفيه.

نص الاجتهاد

الاتجار واقعة مادية يستقل قضاة الأساس بتقديرها والاقتناع بوجودها وان ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لايكفي لانتفاء فكرة الاتجار بالحشيش .