تعارض مصلحة متهمين في جريمة بيع المخدر، بحيث يكون أحدهما شاهد إثبات ضد الآخر، يقتضي فصل الدفاع وتعيين محامٍ مستقل لكل منهما؛ وإلا وقع الإخلال بحق الدفاع.
اتهام شخص ببيعه المخدر لاخر يجعل الأول شاهد اثبات ضد الثاني وبالتالي لا يستقيم تعيين محام واحد عنهما معا . المناقشة: في هذه القضية اتهم الطاعن حسين بجناية الاتجار بالحشيش وبيعه الى المتهم ابراهیم واتهم المحكوم عليه ابراهيم بجناية الاتجار بالحشيش وبيعه الى المتهم اسعد وهذا ما يجعل المتهم ابراهیم شاهد اثبات ضد المتهم حسين ومستلزم حتما فصل دفاع احدهما عن الآخر وتعيين محام مستقل لكل واحد منهما فان انتخاب محام واحد عن المتهمين في ه ذه الدعوى لا يهييء له الحرية الكافية في تنفيذ ما يقرره أحدهم ضد الآخر وهذا ما يخل بحق الدفاع ويتعين معه النقض