إذا ثبت أن الجاني أطلق النار مراراً على المجني عليه وأصابه، ثم انتهى فعله إلى إصابة مميتة، جاز استظهار قصد القتل من هذا السلوك المادي ذاته.
تكرار اطلاق النار المقرون بإصابة الهدف دليل على توفر قصد القتل المناقشة: إن إطلاق الرصاص من مسدس على هدف معين إطلاقاً مقروناً بالإصابة وعلى أثر إصابة ثانية أودت بالمصاب دليل على أن المطلق كان يحاول من وراء عمله القتل.