• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي ملزم بایراد أدلة الدعوى وان استقل بتقدير الادلة

سلطة القاضي في تقدير الأدلة لا تعفيه من التزام بيان الأدلة الجوهرية في الدعوى ومناقشتها والموازنة بينها في أسباب حكمه؛ وإغفال ذلك يعيب القرار بالقصور في التسبيب ويجعله قابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

القاضي ملزم بایراد أدلة الدعوى وان استقل بتقدير الادلة المناقشة: ولما كانت مهمة القضاء أظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق إليها الشك.وكان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها فإذا تبين انه لم يقض فيها إلا بعد أن اطلع على تلك الأدلة وقابل بينها ولم يقتنع فاطرحه جانبا واعتمد على البعض الأخر فاستند إليه فلا تجوز معارضته في اعتقاده ولا مجادلته في حكمه لان ذلك يعتبر من الجدل الموضوعي الذي يستقل به قضاة الأساس ولا يثار أمام محكمة النقض.وكان ظاهرا من ذلك أن على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ماجاء فيها ويوازن بينها فإذا لم يذكر تلك الأدلة فان قراره يوصف بالصور ويتعين نقضه. وكان القرار المطعون فيه لم يورد أدلة الدعوى ولم يبين خلاصة كافية عنها ولم يقابل بين الطرفين والشهود استجلاء للحقيقة وتوصلا إلى معرفتها فقد جاء مخالفا للأصول والقانون وقاصرا في بيانه وأسبابه وجديرا بالنقض.