• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكرة الاتجار

ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكرة الاتجار .

نص الاجتهاد

ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكرة الاتجار . المناقشة: آن ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لايكفي لانتفاء فكرة الاتجار بالحشيش فان الاتجار انما هو واقعة مادية يستقل قضاة الأساس بتقديرها والامتناع بوجودها غير انه يجب أن يعللوا قرارهم تعليلا سائغا وكانت واقعة الاتجار بالحشيش وواقعة تقديمه للغير بدون مقابل انما هي افعال واحدة من جهة المنع القانوني ولكن احداهما تختلف عن الثانية بوجود ثمن الحشيش او عدم وجوده وهذا لايغير شيئا من الوقائع المادية فيهما ويجيز للمحكمة أن تغير الوصف من جهة الى اخرى وان لاتتقيد بالوصف الوارد في الاتهام ولا يكون ذلك ادعاء بافعال خارجة عن منطوق قرار الاحالة الى محكمة الجنايات وليس في ذلك مخالفة لأحكام المادة 267 من الأصول الجزائية