التكليف الإضافي جائز لتدارك السهو أو الخطأ ضمن المدة المقررة، لكنه غير جائز إذا كان مؤداه مخالفة ما قررته اللجنة الأولى ونفي وجود أي خطأ أو سهو.
لئن كان يحق للدوائر المالية اصدار تكليف إضافي لتدارك السهو او الخطأ خلال خمس سنوات من السنة التي تلي سنة التكليف الأصلي فإنه ليس لها ان تعمل على خلاف ما قررته اللجنة الأولى بشكل ينفي وجود أي خطأ او سهو .