إذا حدّد القانون طريقاً خاصاً للطعن في قرارات لجان تخمين الضرائب أمام جهة استئنافية مختصة، امتنع على الدوائر المالية تعديل تلك القرارات أو استبدالها من تلقاء نفسها.
لجان تخمين الضرائب يطعن بقراراتها بطريق إعادة النظر أمام اللجان الاستئنافية، ولا يجوز للدوائر المالية أن تبدل من قراراتها