• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للدوائر المالية تعديل قرارات لجان تخمين الضرائب وإنما يكون الطعن فيها بطريق إعادة النظر أمام اللجان الاستئنافية

إذا حدّد القانون طريقاً خاصاً للطعن في قرارات لجان تخمين الضرائب أمام جهة استئنافية مختصة، امتنع على الدوائر المالية تعديل تلك القرارات أو استبدالها من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

لجان تخمين الضرائب يطعن بقراراتها بطريق إعادة النظر أمام اللجان الاستئنافية، ولا يجوز للدوائر المالية أن تبدل من قراراتها