لا يكون ندب خبير غير مسجل في جدول الخبراء مخالفاً للنظام العام ما دام الخصوم لم يعترضوا على تسميته.
إن تعيين القاضي لخبير غير مسجل في جدول الخبراء لا يعتبر مخالفاً للنظام العام إذا لم يعترض على تسميته أحد الخصوم.