• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين خبير غير مقيد في جدول الخبراء لا يعد مخالفة للنظام العام ما لم يعترض أحد الخصوم على تسميته

لا يكون ندب خبير غير مسجل في جدول الخبراء مخالفاً للنظام العام ما دام الخصوم لم يعترضوا على تسميته.

نص الاجتهاد

إن تعيين القاضي لخبير غير مسجل في جدول الخبراء لا يعتبر مخالفاً للنظام العام إذا لم يعترض على تسميته أحد الخصوم.