• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضايا تسريح عمال الدولة اختصاص لجان تسريح العمل

الأصل أن قضايا تسريح العمال تُعرض على لجان تسريح العمل، ويُستثنى من ذلك عمال الدولة الذين يبقى النظر في تسريحهم من اختصاص المحاكم الصلحية متى كانت علاقتهم بالدولة علاقة تنظيمية.

نص الاجتهاد

قضايا تسريح عمال الدولة اختصاص لجان تسريح العمل المناقشة: ان جميع العمال الذي يخضعون لقانون العمل وان كانون يرجعون في خلافاتهم المستقلة بتطبيق قانون العمل الى المحاكم الصلحية بشكل مطلق سواء اكانوا من عمال الدولة ام لا بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1961 غير ان هذا الاطلاق قيدته المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 1962/7/31 ونصها ( تحدد اصول تسريح العمال باستثناء الذين يعملون لدى الدولة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ) وان هذه الاحكام قد استحدثت لجانا خاصة للنظر في قضايا التسريح وبذلك يكون المشترع قد استثنى قضايا تسريح العمال العاديين وناط امر البت فيها بهذه اللجان وابقى على اختصاص المحاكم الصلحية بالنظر في قضايا تسريح عمال الدولة وان اعمال هذه القواعد القانونية يدعو الى اعتبار النزاع المعروض على القضاء بشأن تسريح المدعي العامل في الشركة المدعى عليها الذي لاتربطه بالدولة رابطة تنظيمية داخلا في اختصاص لجان التسريح .