العامل في المؤسسة المؤممة لا يكتسب بمجرد التأميم صفة العامل التابع للدولة على وجهٍ يُخرجه من اختصاص لجان قضايا التسريح، فتظل هذه اللجان مختصةً بنظر نزاع تسريحه.
ان عامل المؤسسة المؤممة لاتربطه بالدولة بعد التأميم رابطة تجعله من عمالها الذي استثناهم المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 1962/7/31 من اختصاص لجان قضايا التسريح وعليه فإن هذه اللجان هي المختصة للنظر في تسريحه وليست المحكمة الإدارية .