إذا كان النزاع متعلقاً بأجر مثل قاطرة الجرار، فإن الفصل فيه يعود إلى محكمة الصلح بوصفها الجهة المختصة، ولا ينعقد فيه اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.
الخلاف على أجر مثل قاطره جرار يدخل في صلاحيه محكمة الصلح واختصاصها ولا يعود إلى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي