• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بنظر النزاع على أجر مثل القاطرة الجرار دون لجنة تحديد الأجور الزراعية

إذا كان النزاع متعلقاً بأجر مثل قاطرة الجرار، فإن الفصل فيه يعود إلى محكمة الصلح بوصفها الجهة المختصة، ولا ينعقد فيه اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.

نص الاجتهاد

الخلاف على أجر مثل قاطره جرار يدخل في صلاحيه محكمة الصلح واختصاصها ولا يعود إلى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي