• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل التبليغ في الموطن المختص لمجرد علم المبلِّغ بتغيب المستأجر عنه ما دام هذا الموطن هو محل التبليغ القانوني

التبليغ الواقع في الموطن الذي يوجبه القانون يظل صحيحاً ولا يبطله مجرد علم المبلِّغ بتغيّب المبلَّغ إليه عنه.

نص الاجتهاد

إن إقدام المؤجر على إرسال البطاقة إلى المستأجر وهو يعلم بأنه متغيب عن موطنه ليس من شأنه أن يجعل التبليغ الواقع إليه في هذا الموطن باطلاً مادام هذا الموطن هو الذي يجب أن يتم التبليغ فيه