التبليغ الواقع في الموطن الذي يوجبه القانون يظل صحيحاً ولا يبطله مجرد علم المبلِّغ بتغيّب المبلَّغ إليه عنه.
إن إقدام المؤجر على إرسال البطاقة إلى المستأجر وهو يعلم بأنه متغيب عن موطنه ليس من شأنه أن يجعل التبليغ الواقع إليه في هذا الموطن باطلاً مادام هذا الموطن هو الذي يجب أن يتم التبليغ فيه