الأصل أن التشديد العقابي لا يجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة الجزائية المطبقة، ولا يُستثنى من ذلك إلا التشديد لأسباب قانونية صريحة أوجبها النص، حيث يطبَّق عندئذٍ حكم المادة 247/عقوبات.
التشديد لأسباب تقديرية لا يجوز أن يتجاوز فيه الحد الأعلى المبين في المادة القانونية أما التشديد لأسباب قانونية فإنه يتم وفق المادة 247/ع المناقشة: إن التشديد في الأصل لا يجوز أن يتجاوز فيه الحد الأعلى المبين في المادة القانونية المنطبقة على الجرم ما خلا الاستثناء الوارد في المادة 247/عقوبات وأن هذا الاستثناء الوارد ينص «إذا لم يعيّن القانون مفعول سبب مشدد أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة» إنما يراد به السبب الذي جعله القانون بالنص سبباً صالحاً للتشديد كالنص الوارد في المواد 274/301/497/عقوبات.