• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال المؤسسة المؤممة يبقون خاضعين لقانون العمل ولا يختص بنظر تسريحهم إلا المرجع القضائي المقرر في قانون العمل

التأميم لا يغيّر من مصدر علاقة العامل التعاقدية ولا ينشئ بذاته رابطة تنظيمية مع الدولة، ما لم يصدر تنظيم جديد لهذه العلاقة؛ لذلك تظل منازعات عمال المؤسسة المؤممة خاضعة لقانون العمل، ويُنظر في تسريحهم أمام الجهة القضائية المختصة التي حددها القانون.

نص الاجتهاد

عمال المؤسسة المؤممة لا تربطهم بالدولة رابطة تنظيمية ولجان التسريح فمحاكم الاستئناف هي مرجع النظر في تسريحهم المناقشة: ان التأميم كتأميم جميع المطاحن بموجب المرسوم التشريعي رقم (017) تاريخ 1962/6/1 وان أدى الى ملكية الدولة لهذه المؤسسات غير ان ذلك ليس من شأنه ان يبدل في علاقة العامل التي كان مصدرها العقد الفردي المبرم بينه وبين رب العمل فالعامل يبقى على هذا الوجه خاضعا لاحكام قانون العمل ولاترتد علاقته بالحكومة الى رابطة تنظيمية مالم يتخذ مجلس الوزارء قرارا بتنظيم هذه العلاقة من جديد عملا بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1962 وقد اوجب قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1960 تطبيق احكام قانون العمل رقم 91 على عمال الحكومة والمؤسسات العامة يجعل المرجع في الخلافات المتعلقة بتطبيقه هو محاكم الصلح بشكل مطلق عدا النظر في قضايا التسريح التي احدث لها لجان خاصة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 1962/7/31 .