تقدير الدية ينعقد لمحكمة الموضوع، لكنها تلتزم بمراعاة طبيعة الجريمة ووصفها القانوني وظروف المجني عليه، ولا يجوز أن يكون التقدير منفصلاً عن هذه الاعتبارات.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1021 – إن تقدير الدية في القتل يعود الى محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن ينسجم مع الجريمة ووصفها القانوني ومكانة المغدور وسنه. ولما كانت الفتوى الشرعية الصادرة عام 1945 قد بينت قدر الدية بمبلغ 25000 ليرة وهذه القواعد وإن كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأ قويماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع اليه حين التقدير (جناية اساس 6 قرار 2 تاريخ 8 / 12 / 1964).