• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاستئناف التبعي عند رجوع المستأنف الأصلي

الاستئناف التبعي ذو طبيعة تبعية وأصلُه مستمد من قواعد أصول المحاكمات الحقوقية، فلا يُقبل ولا يُسمع إذا زال الاستئناف الأصلي أو انتهى بعدم قبوله أو بالتنازل عنه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1235 – يرد الاستئناف التبعي إذا رجع المستأنف الأصلي من استئنافه. بقطع النظر عن الجدل الذي ما يزال يتجدد حول حق النيابة العامة في الاستئناف التبعي إذا كانت مهلة الاستئناف الأصلي منقضية فإنه يتبين أن مهلة الاستئناف قد انقضت فعلاً في هذه الدعوى لأن جواب مدير البريد يدل على أن تسلم النيابة العامة بدمشق السجل ذا الرقم 1 المشتمل على الحكم الصلحي المستأنف واقع في 8 / 2 / 1964 والاستئناف مرفوع في 20 / 5 / 1964 فيكون البحث مقتصراً بالفعل على ناحية الاستئناف التبعي لانقضاء مهلة الاستئناف الأصلي. وحيث أن ما يجب حله هو ما إذا كان رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه يؤثر على الاستئناف التبعي أم لا. وحيث أنه من المتفق عليه أن الاستئناف التبعي في قواعد الأصول الجزائية هو قاعدة مستحدثة أصلها مستمد من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لخلو الأصول الجزائية من أي تفصيل في شأنه. وحيث أن الفقرة 2 من الماة 231 من أصول المحاكمات تنص على سقوط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. ويستفاد من الاجتهاد الافرنسي أن الاستئناف التبعي يقيد قبوله وسماعه شكلاً بأن يكون الاستئناف الأصلي مقبولاً حتى أن هذا الاجتهاد سار الى ما هو أبعد مدى من ذلك إذ قرر رد الاستئناف التبعي لأن أسباب الاستئناف الأصلي اقترنت بالرد موضوعاً. وحيث أن الاستئناف التبعي ليس في الواقع إلا دفعاً يبدي في مواجهة الاستئناف الأصلي هذا في المواد المدنية فإن الأخذ بما يخالف هذه القواعد متى رجع المستأنف عن استئنافه الأصلي والمثابرة على رؤية الدعوى شكلاً وإصدار الحكم بقبول الاستئناف الأصلي شكلاً رغم رجوع صاحبه عنه والحكم بإعادة التأمين الاستئنافي لصاحبه بسبب رجوعه عنه واعتبار الاستئناف واقعاً من النيابة وحدها هو قضاء متجاف مع أحكام القانون ويقوم على دعائم غير كافية لحمله ولا سند له في القانون.