الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي في وجوده وأثره؛ فإذا انقضى الاستئناف الأصلي أو رُدّ شكلاً سقط الاستئناف التبعي، ولا يمتدّ أثره إلى ما اكتسب الدرجة القطعية أو إلى ما يتجاوز نطاق الاستئناف الأصلي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجة القطعية. حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بعدم البحث باستئناف الجهة الطاعنة التبعي لرجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه. وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة يأتلف مع نصوص القانو واجتهاد محكمة النقض المستقر لأن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجة القطعية (اجتهاد محكمة النقض في قراريها 3061 تاريخ 8 / 12 / 1964 و2722 تاريخ 26 / 11 / 1967 المنشور في من القانونية للأستاذ دركزلي). وحيث أن أسباب الطعن جديرة بالرفض ولا ترد على القرار المطعون فيه.