العبرة في الاختصاص بطبيعة النزاع؛ فإذا كان على عين العقار لا على علاقة زراعية، وكان العقار في أرض أميرية ومساحته دون الحدّ المقرر، اختصّ به القضاء العادي دون لجان تحديد الأجور الزراعية.
إذا كان النزاع على عين العقار وليس على العلاقات الزراعية فالاختصاص للقضاء العادي إذا كانت المساحه دون 30 هكتاراً في الأراضي الأميريه. ولا يدخل في صلاحيه لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي