العبرة في تقدير الدعوى ليست بصورة الطلب الجزئية وحدها، بل بطبيعة الأثر المترتب على الفصل فيه؛ فإن كان الفصل في الجزء المطروح لا يستقل عن أصل الحق ولا ينفك عن منازعةٍ تمتد إلى كامل الحق، اعتُبرت الدعوى مقدّرةً بكامل الحق.
لئن كانت الدعوى بجزء من الحق تقدر بقيمة هذا الجزء إلا أنه إذا كان الفصل في هذا الجزء يثير النزاع حول كامل الحق فالدعوى تقدر بكامل الحق