• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدر الدعوى بجزء من الحق بقيمة ذلك الجزء إلا إذا كان الفصل فيه يثير النزاع حول كامل الحق فتقدر بقيمته كلها

العبرة في تقدير الدعوى ليست بصورة الطلب الجزئية وحدها، بل بطبيعة الأثر المترتب على الفصل فيه؛ فإن كان الفصل في الجزء المطروح لا يستقل عن أصل الحق ولا ينفك عن منازعةٍ تمتد إلى كامل الحق، اعتُبرت الدعوى مقدّرةً بكامل الحق.

نص الاجتهاد

لئن كانت الدعوى بجزء من الحق تقدر بقيمة هذا الجزء إلا أنه إذا كان الفصل في هذا الجزء يثير النزاع حول كامل الحق فالدعوى تقدر بكامل الحق