• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق طلب ضم الخدمات في ظل التشريع السابق يغني عن تجديده بعد صدور التشريع اللاحق متى انصب على ذات الخدمات

الطلب السابق لضم الخدمة، متى قُدّم وفق التشريع النافذ آنذاك ومرفقاً بوثائقه، يقوم مقام الطلب الذي اشترطه التشريع اللاحق إذا تعلّق بذات الخدمة، ولا يجوز اعتبار عدم تجديده سبباً لسقوط الحق ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.

نص الاجتهاد

سبق طلب ضم خدمات في حساب التقاعد في ظل القانون 36 لعام 1960 يعفي من تكرار الطلب في ظل القانون 119 لعام 1961 لضم هذه الخدمات حساب الخدمات المؤداة كمحام للخزينة في حساب التقاعد المناقشة: الوقائع تقدم المدعي الى الهيئة العامة لدى محكمة النقض بدمشق باستدعاء مؤرخ في ٢٨ / ١ / ١٩٦٤ طلب فيه ابطال كتاب المدير العام لمؤسسة التأمين والمعاشات ذي الرقم ۸۳۷۷ المؤرخ في ١٤ / ١٢ / ١٩٦٣ وما يتصل به وينتج عنه المتضمن تأكيد ما جاء في كتابه رقم ٦٣٥٧ / س وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٩٦٣ من الاعتذار عن تلبية المدعي في طلبه ضم خدماته واعتبار هذا الكتاب منعدما ثم الحكم بالزام المؤسسة ووزارتي الخزانة والعدل بقيد وقبول خدماته المطلوبة والبالغة ( ١ ) من ٢٧ / ٦ / ١٩٤٢ الى محاماة خزينة في السويداء ) ( ۲ ) من ٢١ / ١ / ١٩٥٧ محاماة خزينة في دمشق ، ( ۳ ) من ٢٣ / ١١ / ١٩٤٧ الى ٣٠ / ٤ / ١٩٤٨ مديرية المعارف بالوكالة ، ( ٤ ) الفواصل بين الخدمات الثابتة في بيان السجل العام المرفق والخدمات الواردة في هذا البند ، ( ٥ ) خدمة محاماة عادية الباقية بعد حسم المدد السابقة بالاستناد إلى قرار نقابة المحامين رقم ۲۰۲ المؤرخ في ١٩ / ٥ / ۱۹۵۹ ، ( ٦ ) تتضمن الجهة المدعى عليها المصاريف وبدل الاتعاب النظر في الطلب أن الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ٢٨ / ١ / ١٩٦٤ المتضمن طلب ضم الخدمات المشار اليها اعلاه وعلى رأي النيابة العامة في الجلسة المعقودة للنظر في الطلب وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت القرار الآتي . من حيث أن الجدل بين الطرفين ينحصر في خصوص خدمات المدعي الطاعن الموقته في وكالة مديرية المعارف في محافظة الجبل ومحاماة الخزينة بعد أن وافقت الادارة المطعون ضدها على ضم الفواصل بين خدماته على اعتبار ان هذا الضم يجري بحكم القانون ودون حاجة لطلب سابق فانه يترتب حل هذا الجدل بالوكالة فيما يتعلق بطلب المدعي الطاعن ضم خدمته كمدير للمعارف من حيث ان الادارة المطعون ضدها تستند في رفض هذا الطلب على المادة / ٦٠ / من القانون رقم ۱۱۹ لعام ۱۹٦١ التي أوجبت أن يتم تقديم طلب ضم هذه الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر القانون ، وأن يدفع الموظف خلال هذه المدة الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى المادة / ٥٧ / عن كل شهر بنسبة %٧ من متوسط اول راتب تقاضاه عند دخول ملاك الدولة وراتبه الشهري المقطوع في اليوم السابق لتاريخ ١ / ٣ / ١٩٦٠ دفعة واحدة ، وعلى أن الإدارة اعمالا لهذا النص قامت بتوزيع استمارات زرقاء على جميع الموظفين كيما يحددوا عليها طلبات خدماتهم السابقة واكدت في تعميم وزعته عليهم ضرورة تدوين الخدمات الموقتة تحت طائلة فقدان الحق في ذلك مستقبلا ، وعلى أن المدعي الطاعن قدم استمارة بيضاء لم تحو طلب ضم أي خدمة ، كما لم يقم بتأدية أي مبلغ خلال المدة المفروضة ومن حيث يتبين من الاوراق والوثائق المبرزة في اضبارة هذه القضية ان المدعي الطاعن كان تقدم في ظل القانون / ٣٦ / لعام ١٩٦٠ باستمارة ضمنها بيانا بالخدمات المنازع فيها مرفقة بالوثائق الثبوتية التي ويد قيامه بهذه الخدمات . ومن حيث أن القانون ۱۱۹ لعام ۱۹٦١ الذي أوجب على الموظفين الذين قاموا بخدمات موقته أن يتقدموا ببيان يطلبون فيه ضم الخدمات خلال مدة معينة لم يتضمن نصا خاصا يعتبر الطلبات السابقة وما اقترن بها من وثائق رسمية ملغاة لكي يترتب على الموظف ان يقوم بتجديدها ومن حيث ان الغاية التي استهدفها المشترع من تحديد مدة معينة لتقديم هذه الطلبات هي تمكن الادارة من تثبيت هذه الحقوق توصلا لاستقرار المراكز والأوضاع القانونية لموظفي الدولة وتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الادارة فان سبق قديم هذه الطلبات مقرونة بوثائقها بالاستناد إلى القانون السابق يؤمن الهدف الذي توخته الإدارة وبالتالي فان عدم تكرر هذا الطلب لا يمكن أن يترتب عليه سقوط الحق في ضم هذه الخدمات خلافا للبلاغ الذي عممنه الادارة والذي لا يقوى على اسقاط حق لم يقرر القانون سقوطه ومن حيث ان وزارة العدل المدعى عليها قد انتهت الى هذا الراي بكتابها الموجه الى الادارة المطعون ضدها المؤرخ في ١٣ / ٤ / ١٩٦٤ رقم ۱۸۸٦ المربوط في اضبارة هذه القضية . ومن حيث ان اعتبار الطلب المقدم في ظل القانون السابق النافذ وقتئذ قائما مقام الطلب الذي أوجبه القانون الجديد يجعل مطالبة المدعي الطاعن بضم هذه الخدمات مطالبة مقبولة ويترتب على الادارة ان تقوم بحساب المبالغ التي توجب اداؤها وتبليغه ذلك ليقوم بتسديدها اسوة بباقي الالتزامات التي استحدثها القانون المذكور فان مجادلة الادارة له في طلبه ضم هذه الخدمة بالاستناد الى ما تذرعت به بهذا الصدد لا يقوم على اساس سلیم فيما يتعلق بخدمات الطاعن كمحام للخزينة من حيث ان المادة / ٦٠ / من المرسوم التشريعي رقم / ١١٩ / تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٩٦١ المعدل بالمرسوم التشريعي / ۱۱۸ / تاريخ ۹/۱/ ١٩٦٢ اجازت الموظفين الموجودين في الخدمة بتاريخ ١ / ٢/ ٩٦٠ حساب مدد الخدمة المؤداة في دوائر الدولة على اختلاف جهاتها حتى اثناء استقلال بعضها المالي والاداري في خدمات لم تكن مقبولة في حساب المعاش سواء اكانت براتب شهري أو تعويض مقطوع أو بالمياومة حتى ولو كانت الخدمة بصفة تمرين أو اديت في انحصار الكداستر في المصلحة الفنية وكذلك المدة التي قضيت في دور المعلمين للدراسة ومدة الخدمة في عضوية المجلس النيابي ومدة الخدمة المؤداة في دوائر البلديات والتي لم يسبق أن تقاضى صاحبها معاشا تقاعديا عنها على أن يدفعوا الى الصندوق علاوة الالتزامات التي تترتب عن هذه المدد بمقتضى احكام المادة / ٥٧ / الخ ومن حيث انه على ضوء ماورد بهذا النص وما ورد في قرار تعيين المدعي رقم / ١٠ / و تاريخ ١٩٤٣/٤/٢٠١٨ الصادر عن المحافظ الممتاز لجبل الدروز بتعيينه محاميا للخزينة لقاء راتب شهري معين خاضع لضميمة غلاء المعيشة وما ورد في البيان المؤرخ في ١٩٦١/٢/٢١ الصادر عن رئاسة محاسبة وزارة الخزينة المتضمن تعيينه بموجب المرسوم ١٥٦ محاميا الخزينة براتب شهري مقطوع فان هذه الخدمة تعتبر داخلة في شمول نص المادة / ٦٠ / المذكورة آنفا ويتعين معها ضمها الى خدماته وحساب ما يترتب عليها من الالتزامات ليقوم المدعي بتسديدها ، أما ممارسة المحاماة الحرة فهي تخضع للأحكام القانونية الخاصة التي تطبق بشأنها ويجري حسابها حين اكتمال الخدمة القضائية المؤهلة لضمها لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع ب .1 – ضم خدمات المدعي الطاعن كمدير للمعارف بالوكالة في محافظة الجبل وخدماته بالمحاماة عن الخزينة المدعى بها الى خدماته المعتبرة في حساب التقاعد 2 – ضم الفواصل الواقعة بين خدماته المقبولة وفاقا لما تحدده احكام القوانين النافذة 3 – رد طلب المدعي الطاعن لجهة ضم مدة خدمته في المحاماة الحرة نظرا لان هذا الطلب يعتبر سابقا لأوانه حكما مبرما صدر في ٤ شعبان ١٣٨٤) الموافق ٨ كانون الأول ١٩٦٤