إذا كان الفعل من الجرائم المستمرة أو المتمادية، فإن العفو العام السابق أو اللاحق لبدء المخالفة لا ينهي أثره على المخالفة إلا في حدود ما انقضى، ويبقى على الفاعل التزامٌ مستمرّ بإزالة الحالة المخالفة، وإلا تعرّض للعقاب.
جرم عدم الاستحصال على تذكرة الهوية من الجرائم المستمرة المناقشة: لئن كان قانون العفو العام رقم 23 لعام 1963 يشمل المخالفات الواقعة قبل صدوره الا انه يتحتم على المخالف بعد صدور قانون العفو المذكور أن يستحصل على هوية تحت طائلة العقاب لان جرم عدم حمل الهوية من الجرائم المتمادية ولا يجوز أن يظل مشمولا بهذا النص الى ما لا نهاية من الزمن .وان ما يعتمده المحامي العام في طعنه هو نص الفقرة الثالثة من بلاغ وزارة الداخلية ونصها ( أن جميع الأشخاص الذين انتهت المدة التي كان بامكانهم في خلالها تجديد تذاكر هوياتهم قبل 17/4/1963 يمكنهم ان يحصلوا على تذاكر الهوية المطلوبة بعد هذا التاريخ في أي وقت شاؤوا دون تحرير مخالفات بحقهموحيث أن هذا البلاغ لا يؤثر على احكام القانون لان بلاغات السلطات الادارية انما يقدر بقدرها فهي تصدرها لمقتضيات الصالح العام ولا يجوز أن تؤخذ كمصدر من مصادر التفسير القانونية متى كانت غير مؤتلفة مع احكام القانون العام او قواعد التفسير القانونية لان ما تستهدفه السلطة وما يكون هدفا لحكمتها انما تقيد فيه المراجع التابعة الها وموظفيها بالحدود التي ترسمها لهم فلا تدع مجالا لرد طالبي الهوية مثلا بعد تاريخ العفو العام وانما تأمر باعطائهم هوياتهموان مثل هذه الأوامر وتفسير العفو في المراجع الادارية لا يتبع تمحيص القضاء كما انه ليس للقضاء أن يلتزم هذا التفسير الذي له مقوماته وحكمة السلطات التنفيذية منها وحيث أن القضاء وهو سلطة اساسية من سلطات الدولة الثلاث مضطلع بتطبيع احكام القانون وانتهاج سنن من الاجتهاد الذي يرسم القواعد الصحية في تطبيقه.وحيث انه اذا اخذ بوجهة نظر المحامي العام يكون معناه اعتبار جرم عدم حمل الهوية او عدم الحصول عليها او عدم تجديدها من الجرائم التي تبقى بلا زاجر ولا مؤيد لان أي عفو صدر منذ خمس سنوات يكفي لازالة الصفة الجرمية عن هذا الفعل وهو ما يتفق مع حكمة المشترع من ایجاب حمل الهوية على المواطنين جميعا في حدود سن معينة لان الهوية هي المقوم الأساسي حاد با شخنسية المواطنين وأفراد الناس جميعا و بدونها لا يبقى من وسيلة لحسن تطبيق القانون على الأفراد وحمل الهوية هو واجب مستمر ومخالفة تشكل جر ما يتجدد ابدا