• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء الحجز الاحتياطي من المحكمة الجزائية

يجوز للمحكمة المختصة بأصل الحق، ومنها المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي، أن تأمر بالحجز الاحتياطي بوصفه تدبيراً مستعجلاً لتأمين الحق المطالب به، ما دامت غير ممنوعة من نظر دعوى الحق الشخصي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/ طلب ايقاع الحجز يمكن تقديمه الى المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي. يتضح من الرجوع الى أحكام المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يجوز لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى، وذلك بنفسه أو بواسطة غيره، إذا طلب المدعي الشخصي ذلك. وهذا النص وإن كان قد ورد في باب أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية، غير أنه يعتبر مبدأ عاماً يطبق على باقي المحاكم. والناحية الواجب بحثها هي: هل يحق للقاضي الجزائي الناظر في دعوى الحق العام أن يقرر الحجز الاحتياطي في نطاق دعوى الحق الشخصي المقامة أمامه تأميناً للحق المذكور عند البت في الأساس. إن النصوص القانونية تساعد على قبول هذا المبدأ، فالمادة (315 / 1) من قانون أصول المحاكمات وإن كانت قد أعطت الحق بايقاع الحجز الاحتياطي الى قاضي الأمور المستعجلة غير أن المادة (316 / 1) من القانون المذكور أعطت هذا الحق أيضاً الى المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق دونما تحديد لنوع هذه المحكمة، فقد تكون محكمة مدنية أو شرعية أو جزائية والمهم ألا تكون المحكمة ممنوعة من نظر دعوى الحق الشخصي كالمحاكم العسكرية. يضاف الى ذلك أن عبارة أية معاملة مستعجلة أخرى الواردة في المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتقدمة تشمل الحجز الاحتياطي نظراً لأنه يعتبر بطبيعته من التدابير المستعجلة. هذا وإن محكمة النقض أيدت وجهة النظر السابقة، فقد جاء في قرارها رقم 134 تاريخ 3 / 3 / 1963 أن طلب ايقاع الحجز يمكن أن يقدم الى المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي، كما ويمكن أن يقدم الى قاضي الأمور المستعجلة وفي الحالة الأخيرة تقوم دعوى المطالبة بالحق الشخصي مقام دعوى اثبات الحجز «مجموعة المبادىء القانونية المقررة في محكمة النقض ، و78». لذلك نرى جواز القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الجزائية. (كتاب وزارة العدل رقم 21510 تاريخ 9 / 12 / 1964) وزير العدل