• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز القضاء باليمين إذا انطوت على واقعة مخالفة للنظام العام وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها

إذا انطوت اليمين على واقعةٍ مخالفةٍ للنظام العام امتنع القضاء بمقتضاها، ويجوز للمحكمة إثارة هذه المخالفة عفواً ولو لم يتمسك بها الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بناء على اليمين المحلوفة والمنطوية على واقعة مخالفة للنظام العام ولمحكمة النقض أن تثير ذلك عفواً من تلقاء نفسها بناء على الأسباب المستمدة من النظام العام