إذا انطوت اليمين على واقعةٍ مخالفةٍ للنظام العام امتنع القضاء بمقتضاها، ويجوز للمحكمة إثارة هذه المخالفة عفواً ولو لم يتمسك بها الخصوم.
لا يجوز الحكم بناء على اليمين المحلوفة والمنطوية على واقعة مخالفة للنظام العام ولمحكمة النقض أن تثير ذلك عفواً من تلقاء نفسها بناء على الأسباب المستمدة من النظام العام