• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بإثارة بطلان العقد المتصل بواقعة مخالفة للنظام العام ولو لم يتمسك به الخصوم

كل عقد يرتبط بواقعة ثابتة في اليمين ومخالفة للنظام العام يكون باطلاً، وعلى المحكمة إعمال هذا البطلان من تلقاء نفسها دون توقف على دفع الخصوم.

نص الاجتهاد

اليمين المحلوفة إذا انطوت على واقعة مخالفة للنظام العام فعلى المحكمة أن تأخذ الواقعة بعين الاعتبار وتعتبر العقد المتصل بها باطلاً ولو لم يثر أحد الخصوم.