كل عقد يرتبط بواقعة ثابتة في اليمين ومخالفة للنظام العام يكون باطلاً، وعلى المحكمة إعمال هذا البطلان من تلقاء نفسها دون توقف على دفع الخصوم.
اليمين المحلوفة إذا انطوت على واقعة مخالفة للنظام العام فعلى المحكمة أن تأخذ الواقعة بعين الاعتبار وتعتبر العقد المتصل بها باطلاً ولو لم يثر أحد الخصوم.