للقاضي سلطة تقدير شرعية الهبة الصادرة عن شخصٍ ادُّعي عليه بالسفه، ولا يُمنع من فحصها موضوعياً للتحقق من صحتها وآثارها.
للقاضي أن يقد شرعية الهبة التي يقدمها من ادعي عليه بالسفه