• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تقدير شرعية الهبة الصادرة ممن ادعي عليه بالسفه

للقاضي سلطة تقدير شرعية الهبة الصادرة عن شخصٍ ادُّعي عليه بالسفه، ولا يُمنع من فحصها موضوعياً للتحقق من صحتها وآثارها.

نص الاجتهاد

للقاضي أن يقد شرعية الهبة التي يقدمها من ادعي عليه بالسفه