للمحكمة الجزائية المختصة بنظر دعوى الحق الشخصي سلطة إيقاع الحجز الاحتياطي تأميناً للحق المدعى به، متى كان ذلك ضمن نطاق خصومتها ولم تكن ممنوعة من نظر أصل الحق.
يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الجزائية في نطاق دعوى الحق الشخصي المقامة أمامها. طلب إيقاع الحجز يمكن تقديمه إلى المحكمة الجزائية الناظره في دعوى الحق الشخصي المناقشة: يتضح من الرجوع الى أحكام المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يجوز لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي الشخصي ذلكوهذا النص وإن كان قد ورد في باب أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية غير أنه يعتبر مبدأ عاماً يطبق على باقي المحاكموالناحية الواجب بحثها هي هل يحق للقاضي الجزائي الناظر في دعوى الحق العام أن يقرر الحجز الاحتياطي في نطاق دعوى الحق الشخصي المقامة أمامه تأميناً للحق المذكور عند البت في الأساسإن النصوص القانونية تساعد على قبول هذا المبدا فالمادة 315/1 من قانون أصول المحاكمات وإن كانت قد أعطت الحق بايقاع الحجز الاحتياطي الى قاضي الأمور المستعجلة غير أن المادة 316/1 من القانون المذكور أعطت هذا الحق أيضاً الى المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق دونما تحديد لنوع هذه المحكمة فقد تكون محكمة مدنية أو شرعية أو جزائية والمهم ألا تكون المحكمة ممنوعة من نظر دعوى الحق الشخصي كالمحاكم العسكريةيضاف الى ذلك أن عبارة أية معاملة مستعجلة أخرى الواردة في المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتقدمة تشمل الحجز الاحتياطي نظراً لأنه يعتبر بطبيعته من التدابير المستعجلةهذا وإن محكمة النقض أيدت وجهة النظر السابقة فقد جاء في قرارها رقم 134 تاريخ 3/3/1963 أن طلب ايقاع الحجز يمكن أن يقدم الى المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي كما ويمكن أن يقدم الى قاضي الأمور المستعجلة وفي الحالة الأخيرة تقوم دعوى المطالبة بالحق الشخصي مقام دعوى اثبات الحجز «مجموعة المبادىء القانونية المقررة في محكمة النقض و78» لذلك نرى جواز القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الجزائية