وجوب أن يتضمن الحكم مناقشةً لأقوال الخصوم والردّ على الدفوع الجوهرية، وأن يشتمل على بيان كافٍ للواقعة والأدلة والأسباب الموجبة للنتيجة، وإلا اعتبر قاصراً في بيانه ومعتلاً في تسبيبه.
إن عدم الرد على أقوال المدعى عليه يجعل الحكم قاصرا في بيانه معتلا في أسبابه. المناقشة: ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يحو خلاصة الواقعة وما تضمنته شهادات شهودها ولم تذكر فيه العلل والأسباب الموجبة للحكم على الطاعن (م) الذي يدافع بانه لم يكن هو شاري البضاعة وليس له علاقة لعقد البيع كما أن الحكم لم يضع اقوال المدعى عليه موضع المناقشة ويرد عليها الأمر الذي يجعل الحكم قاصرا في البيان معتلا في التسبيب يغاير احكام المادة 203 من قانو أصول المحاكمات الجزائية.