الأجرة المستحقة على العقار الوقفي المقرر عليه حق إجارة طويلة تعد من الحقوق التي يسري عليها التقادم الطويل.
ان التقادم الذي يسري على أجور العقارات الوقفية المقرر عليها حق الاجارة الطويلة كالمرصد والحكر والكدك والمقاطعة هو التقادم الطويل .