الوقائع المادية المتعلقة بإقامة البناء على أرض الغير لا تتقيّد بوسيلة إثبات محددة، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ما لم يكن البناء مسجلاً باسم مالك الأرض.
إقامة بناء على أرض الغير عمل مادي يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات في حال عدم تسجيل البناء باسم صاحب الأرض، لأنه في حال ثبوت أن البناء أقامه الشاغل فأجر المثل عليه وعن الأرض فقط