يستحق الموفد رواتبه من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الإدارة التي أوفدته , ولا يلزم بقبول التعاقد وفق شروط جديدة , ورفضه التعاقد لا يسقط حقوقه .
يستحق الموفد رواتبه من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الإدارة التي أوفدته , ولا يلزم بقبول التعاقد وفق شروط جديدة , ورفضه التعاقد لا يسقط حقوقه .