• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الموفد رواتبه من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الإدارة التي أوفدته , ولا يلزم بقبول التعاقد وفق شروط جديدة , ورفضه التعاقد لا يسقط حقوقه

يستحق الموفد رواتبه من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الإدارة التي أوفدته , ولا يلزم بقبول التعاقد وفق شروط جديدة , ورفضه التعاقد لا يسقط حقوقه .

نص الاجتهاد

يستحق الموفد رواتبه من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الإدارة التي أوفدته , ولا يلزم بقبول التعاقد وفق شروط جديدة , ورفضه التعاقد لا يسقط حقوقه .