• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوكيل أن يرجع عن عزله لنفسه، وعلى القاضي سماع موكله قبل ترتيب الأثر على هذا العزل

عزل الوكيل نفسه ينهي الوكالة من جانبه، ولا يجوز له الرجوع عن هذا العزل بعد حصوله، كما يتعين على المحكمة تمكين الموكل من إبداء دفاعه قبل ترتيب آثار العزل.

نص الاجتهاد

عندما يعزل الوكيل نفسه من الوكالة على القاضي أن يدعو موكله ويسمع دفعه لا يجوز للوكيل الذي عزل نفسه أن يرجع عن هذا العزل