عزل الوكيل نفسه ينهي الوكالة من جانبه، ولا يجوز له الرجوع عن هذا العزل بعد حصوله، كما يتعين على المحكمة تمكين الموكل من إبداء دفاعه قبل ترتيب آثار العزل.
عندما يعزل الوكيل نفسه من الوكالة على القاضي أن يدعو موكله ويسمع دفعه لا يجوز للوكيل الذي عزل نفسه أن يرجع عن هذا العزل