• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسمع لأول مرة أمام محكمة التمييز الادعاء بفسخ الإبراء

الدفع أو الادعاء بفسخ الإبراء لا يُسمع إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة التمييز، لكونه سبباً موضوعياً يجب طرحه أمام قضاء الموضوع ابتداءً.

نص الاجتهاد

ان الادعاء بفسخ الابراء لايسمع لأول مرة امام محكمة التمييز .