الدفع أو الادعاء بفسخ الإبراء لا يُسمع إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة التمييز، لكونه سبباً موضوعياً يجب طرحه أمام قضاء الموضوع ابتداءً.
ان الادعاء بفسخ الابراء لايسمع لأول مرة امام محكمة التمييز .