• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إلزامية وصف قاضي التحقيق لمحاكم الأساس

قرارُ قاضي التحقيق أو الإحالة لا يُقيِّد محاكمَ الموضوع في الوصف الجرمي، إذ تملك هذه المحاكم إعادةَ تكييف الواقعة وإعطاءها وصفها القانوني الحقيقي، مع ترتيب الأثر الإجرائي الموافق لذلك من اختصاصٍ أو عدم اختصاص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ قرار قاضي التحقيق لا يقيد محاكم الأساس من ناحية الوصف الجرمي. إن قرار قاضي التحقيق لا يلزم محاكم الموضوع بالتقيد فيما ذهب اليه من الوصف بل تملك هي أيضاً تغيير هذا الوصف وإعطاء الواقعة وصفها الحقيقي فإن اتفقت معه على ذلك الوصف قضت في الدعوى وإن اختلفت معه واعتبرت القضية من نوع الجناية قررت عدم اختصاصها وبرفع الأمر بعد ذلك إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص للنظر في تلك الدعوى. وكانت المادة 149 من الأصول الجزائية قد أعطت قاضي الاحالة احالة الظنين على محكمة الجنحة إذا تبين له أن الفعل من نوع الجنحة، وهذا ما ذهب اليه قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه.