حلول مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل العامل المصاب في الرجوع على المسؤول غير ربّ العمل يكون بقدر ما دفعته من تعويضات، ولا يبقى للدائن الحلول أن يطالب إذا كان الدين قد انقضى قبل مطالبته.
لئن خول المشترع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن تحل محل العامل المصاب بالرجوع على المسؤول من غير ارباب العمل بما تكلفته من جراء الإصابة الا ان هذا المسؤول الذي برئت ذمته تجاه ورثة المصاب يسوغ له ان يتمسك بمواجهة المؤسسة بانقضاء الدين .