الدعوى المتقابلة لإزالة الغبن تبقى جائزة ولو بعد مباشرة الخبرة، ولا يَمنع الخصمَ من استعمالها تنازلُ خصمه عن دعواه إلا إذا كان هذا التنازل مقروناً بموافقة الخصم الآخر.
يجوز حتى بعد إجراء الخبرة، إقامه الدعوى المتقابله لإزالة الغبن ولا يحد من هذا الحق تنازل الخصم عن دعواه ما لم يقترن بموافقه خصمه