• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع الدعوى المتقابلة لإزالة الغبن ولو بعد إجراء الخبرة ولا يسقط هذا الحق بتنازل الخصم عن دعواه إلا إذا اقترن بموافقة خصمه

الدعوى المتقابلة لإزالة الغبن تبقى جائزة ولو بعد مباشرة الخبرة، ولا يَمنع الخصمَ من استعمالها تنازلُ خصمه عن دعواه إلا إذا كان هذا التنازل مقروناً بموافقة الخصم الآخر.

نص الاجتهاد

يجوز حتى بعد إجراء الخبرة، إقامه الدعوى المتقابله لإزالة الغبن ولا يحد من هذا الحق تنازل الخصم عن دعواه ما لم يقترن بموافقه خصمه