إذا كان العذر المخفف قانونياً ومؤثراً في وصف الجرم، جاز لقاضي الإحالة ترتيب الأثر الإجرائي المترتب عليه وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة تبعاً للوصف المعدّل، أما الأعذار المخففة التقديرية فلا يدخل بحثها في نطاق اختصاصه في هذه المرحلة.
لقاضي الإحالة أن يقرر إحالة المتهم بجناية إلى محكمة البداية لوجود عذر مخفف قانوني لأن العذر المخفف القانوني يغير وصف الجرم وكل ما يمتنع عليه هو البحث في الإعذار المخففة التقديرية