قاضي التحقيق وقاضي الإحالة مختصان بتقدير الوقائع وتكييفها قانوناً ومنع المحاكمة عند عدم كفاية الدليل، ولا يقتصر دورهما على الإحالة متى توافرت موجباتها؛ غير أن البحث في الأسباب المخففة التقديرية من اختصاص محكمة الأساس.
قاضي التحقيق وقاضي الإحالة يملكان تقدير الوقائع واعطائها الوصف القانوني الصحيح وليسا ممنوعين الا من البحث في الأسباب المخففة . المناقشة: ان قاضي التحقيق وقاضي الاحالة يملك كل منهما حق تقدير الوقائع واعطائها الوصف القانوني اللائق بها كما يملك منع المحاكمة عند فقدان الدليل أو عدم کفایته وليس ممنوعا الا من البحث في الأسباب المخففة التقديرية فهي وحدها من حق المحكمة الفاضلة في أساس الدعوى لان الأسباب المخففة القانونية من حق القانون