• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء المسؤولية في الحوادث المفاجئة عند استحالة التوقع والدفع

يشترط لقيام سبب انتفاء المسؤولية عن الحوادث المفاجئة أن يكون الحادث مستحيلاً توقعه ومستحيلاً دفعه؛ فإذا انتفى أحد الشرطين بقيت المسؤولية قائمة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /3004/ تاريخ 13/12/1964: “يشترط لانتفاء المسؤولية بالحوادث المفاجئة استحالة توقع الحادث واستحالة دفعه.”