يشترط لقيام سبب انتفاء المسؤولية عن الحوادث المفاجئة أن يكون الحادث مستحيلاً توقعه ومستحيلاً دفعه؛ فإذا انتفى أحد الشرطين بقيت المسؤولية قائمة.
قرار محكمة النقض السورية رقم /3004/ تاريخ 13/12/1964: “يشترط لانتفاء المسؤولية بالحوادث المفاجئة استحالة توقع الحادث واستحالة دفعه.”