• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع الثابت التاريخ للعقار لا ينقل الملكية إلا بالتسجيل ويبقى الحجز السابق عليه صحيحاً

لا تنتقل ملكية العقار بالبيع بسند ثابت التاريخ إلا بالتسجيل في السجل العقاري، وكل تصرف غير مسجل لا يواجه الغير الذي اتخذ إجراءً صحيحاً على العقار قبل التسجيل.

نص الاجتهاد

ان بيع العقار بسند ثابت التاريخ ( كاتب عدل ) لاينقل الملكية مالم يسجل على صحيفة العقار وعليه فإن الحجز الواقع من قبل الغير على هذا العقار قبل تسجيل البيع صحيح .