ميعاد السنة المقرر لرفع دعاوى الحيازة هو ميعاد سقوط مشروط لسماع الدعوى، وليس من مدد التقادم، لذلك لا يترتب على شطب الدعوى وتجديدها بعد فوات السنة حفظُ الحق في السماع أو إعادة سريان الميعاد.
ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع وتبدأ من جديد وإنما هو ميعاد سقوط. وإذا شطبت الدعوى وجددت بعد مرور السنة لا تقبل المناقشة: من حيث أن ميعاد السنة المبحوث عنه ليس من مدد التقادم وإنما هو ميعاد مشروط لإقامة الدعوى بشكل طلب استرداد الحيازة. فهو ميعاد سقوط بالنسبة للادعاء على هذا الأساس. ويترتب على ذلك أن طلب تجديدها ومتابعها بعد سبق شطب استدعائها لا يجعل الدعوى مقامة خلال الميعاد القانوني لسماعها ما لم يكن هذا التجديد والمتابعة واقعين قبل انقضاء مدة السنة المشروطة. فيكون الحكم برد دعوى المدعي الطاعن الذي استند في جملة أسبابه إلى انقضاء مياعاد السنة واقعاً في محله القانوني لما سبق بيانه.