إذا كان صاحب الحق قد سلك طريق الطعن أو الإبطال المتصل بأصل النزاع، فإن هذه المراجعة القضائية قد تشكّل عذراً شرعياً يوقف التقادم، ولا يُقبل التمسك بالتقادم من خصمٍ ينكر أساس الحق نفسه.
إن اقامة الدعوى لدى المحكمة العليا بطلب ابطار قرار التسريح انما هي بمثابة عذر شرعي يوقف سريان مدة التقادم على حق العامل وورثته من المطالبة بالتعويضات المستحقة. إن التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء. وليس لمن ينكر أساس الحق المدعى به أن يتمسك بالتقادم كدفع لدعوى العامل