• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت عدول المالك عن تنفيذ حكم التخلية لعلة تجديد البناء بانتهاء مدة الرخصة ما دامت قابلة للتجديد ولم يصدر رفض بلدي ولم تنقض مهلة الشهرين القانونية

انتهاء مدة رخصة البناء وحده لا يكفي لإثبات عدول المالك عن تنفيذ حكم التخلية لعلة تجديد البناء متى كانت الرخصة قابلة للتجديد، ولم يصدر قرار بلدي برفض التجديد، ولم تنقضِ المهلة القانونية الممنوحة لمباشرة البناء.

نص الاجتهاد

ان عدول مالك العقار عن تنفيذ حكم التخلية الصادر لعلة تجديد البناء لا يستثبت بانتهاء مدة الرخصة ما دامت هذه الرخصة قابلة للتحديد ولم يصدر قرار من البلدية برفض تجديدها ولم تنته مدة الشهرين المعطاة للمالك في الفقرة /ج/ من المادة 20 من قانون الايجارات من أجل مباشرة البناء.