انتهاء مدة رخصة البناء وحده لا يكفي لإثبات عدول المالك عن تنفيذ حكم التخلية لعلة تجديد البناء متى كانت الرخصة قابلة للتجديد، ولم يصدر قرار بلدي برفض التجديد، ولم تنقضِ المهلة القانونية الممنوحة لمباشرة البناء.
ان عدول مالك العقار عن تنفيذ حكم التخلية الصادر لعلة تجديد البناء لا يستثبت بانتهاء مدة الرخصة ما دامت هذه الرخصة قابلة للتحديد ولم يصدر قرار من البلدية برفض تجديدها ولم تنته مدة الشهرين المعطاة للمالك في الفقرة /ج/ من المادة 20 من قانون الايجارات من أجل مباشرة البناء.