• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي التحقيق يملك فتح دار الدعارة التي أغلقتها النيابة العامة قبل تحريك الدعوى كتدبير اداري

إذا أُغلقت دار الدعارة بقرار من النيابة العامة قبل تحريك الدعوى على سبيل التدبير الإداري، جاز لقاضي التحقيق أن يقرر فتحها مجدداً، لأن الإغلاق الإداري لا يقيّد سلطته القضائية في هذه المرحلة.

نص الاجتهاد

قاضي التحقيق يملك فتح دار الدعارة التي أغلقتها النيابة العامة قبل تحريك الدعوى كتدبير اداري .