إذا أُغلقت دار الدعارة بقرار من النيابة العامة قبل تحريك الدعوى على سبيل التدبير الإداري، جاز لقاضي التحقيق أن يقرر فتحها مجدداً، لأن الإغلاق الإداري لا يقيّد سلطته القضائية في هذه المرحلة.
قاضي التحقيق يملك فتح دار الدعارة التي أغلقتها النيابة العامة قبل تحريك الدعوى كتدبير اداري .