إذا كانت واقعة انعدام الرصيد هي عنصر الإدانة في الشيك، وجب على المحكمة استجلاؤها صراحة، وإلا شاب القرار نقص في التسبيب والإجراءات. كما أن وصف الورقة بأنها شيك لا يتوقف على ورود اللفظ صراحة في متنها متى توافرت ماهيتها القانونية، وتخلّف المتهم عن الحضور قد يُعتدّ به كقرينة على ارتكاب الفعل.
إن عدم استيضاح المحكمة المطعون في قرارها عن عدم وجود رصيد للشيك يشكل نقصاً في الاجراءات إن الاجتهاد استقر على أن كلمة شيك إذا لم تذكر في متن السند لا تنجي من العقاب، كما أن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة إن هو إلا دليل على مقارفته الجرم المعزو إليه