• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرشاد الأشخاص إلى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبة الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة على ما نصت عليه الفقرة الثانية

إرشاد الأشخاص إلى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبة الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 509 عقوبات.

نص الاجتهاد

إرشاد الأشخاص إلى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبة الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 509 عقوبات. المناقشة: ان جرم تسهيل الدعارة البشرية المنصوص عنه . والمعاقب عليه في الفقرة الثانية من المادة 509 من القانون المشار اليه ، لم يشترط التعاطي والإعتياد ، بل جاء النص مقتصرا ووأردا على سبيل الحصر في تسهيل الدعارة السرية . وكان هذا الوضوح في بيان الهدف الذي توخاه المقنن ، لا يحتاج الى فقه و اجتهاد ، غير ان الغموض الذي يشوب بعض مواطن القانون يستدعي الشرح والتفسير .وعليه فاذا أرشد الطاعن اشخاصا وأوصلهم بسيارته الى دار التعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق سابق بينه وبين صاحبة الدار ، كان هذا الفعل يشكل جرم تسهيل الدعارة .