إذا اتحدت مدة التقادم في دعويين مختلفتي السبب، فإن بدء سريانها يتحدد بحسب واقعة منشئـة لكل دعوى على حدة؛ فيبدأ تقادم ضمان البيع من تسليم المبيع، ويبدأ تقادم الإبطال للغلط من تاريخ انكشاف الغلط، مع إمكان تكييف التزام البائع بضمان أطول على أساس انقطاع التقادم أو التنازل عنه.
لئن كانت مدة التقادم في دعوى ضمان البيع ودعوى ابطاله بسبب الغلط الذي شاب إرادة المتعاقدين هي واحدة ( سنة ) الا ان هذا التقادم يبدأ في الأول منذ تسليم المبيع وفي الثاني منذ انكشاف الغلط اما اذا قبل البائع بضمان المبيع لمدة أطول فإنه ينظر في تطبيق احكام انقطاع التقادم او التنازل عنه .