يشترط لصحة البطاقة الموجّهة لإحداث التخلية أن تتضمن بيان صفة المرسل وحصته الإرثية في العقار، وإلا بطلت آثارها في التخلية. أما الأجور المستحقة قبل تسجيل الحصة الإرثية فتظل قابلة للمطالبة بها.
اذا خلت البطاقة من ذكر الحصة الارثية لمن وجهها في العقار لم تصلح لإحداث التخلية ويجوز المطالبة بالأجور قبل تسجيل الحصة الارثية .