• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض أحد المؤجرين الشريكين للأجرة مدة من الزمن لا يفيد تفويضه في قبضها عن بقية مدة الإيجار ويجوز إلزام المستأجر بنصيب كل شريك بعد الإنذار

الاعتياد السابق على قبض الأجرة من أحد الشركاء لا يُنشئ قرينةً على تفويض مستمر بالقبض لبقية مدة الإيجار؛ فإذا لم يثبت تفويض خاص، بقي لكل شريك حقه في حصته من الأجرة ويصبح المستأجر ملزماً بأدائها إليه بعد الإنذار.

نص الاجتهاد

ان تناوب المؤجرين الشريكين على قبض كامل الاجور لمدة معينة من العقد لا يدل في حال ثبوته على حدوث تفويض بالقبض لسائر مدة الايجار وعلى ذلك يغدو المستأجر ملزما تجاه كل منهما بنصيبه من الاجور فور الإنذار