الاعتياد السابق على قبض الأجرة من أحد الشركاء لا يُنشئ قرينةً على تفويض مستمر بالقبض لبقية مدة الإيجار؛ فإذا لم يثبت تفويض خاص، بقي لكل شريك حقه في حصته من الأجرة ويصبح المستأجر ملزماً بأدائها إليه بعد الإنذار.
ان تناوب المؤجرين الشريكين على قبض كامل الاجور لمدة معينة من العقد لا يدل في حال ثبوته على حدوث تفويض بالقبض لسائر مدة الايجار وعلى ذلك يغدو المستأجر ملزما تجاه كل منهما بنصيبه من الاجور فور الإنذار