الشراكة في المال المختلس لا تمنع من ملاحقة الشريك بجرم السرقة أو إساءة الأمانة متى توافرت أركان الجريمة وثبتت الأفعال المسندة إليه.
الشراكة في المال المختلس ليست مانعة من ملاحقة الشريك بجرم السرقة أو اساءة الأمانة. المناقشة: إن وجود الشركة بين المحكوم عليه وبين المميز عليه لا يمنع من ملاحقته بجريمتي السرقة أو الاساءة بالأمانة ومعاقبة الفاعل في حالة الثبوت سواء كانت الشركة مبنية على عقد خطي أو اتفاق عرفي لأن الجريمتين المذكورتين من النوع الذي قد يقع فيه الشركاء فيسيء أحدهم الأمانة بالمال الذي لديه من الشركة أو يسرق منه جانباً ليستفيد من الاستيلاء على حصة الآخرين والسرقة هي أخذ مال الغير وهو شرط متحقق بين الشركاء.