العبرة في تحديد سنّ الالتزام بتذكرة الهوية ببدء السنة المحددة قانوناً لا بإكمالها، ولا يغيّر من ذلك أن تكون التعاميم الإدارية موجّهةً إلى جهة الضبط؛ فإذا حُركت الدعوى الجزائية بات القاضي ملزماً بتطبيق النص القانوني.
تحديد بدء السنة التي يجب فيها الحصول على تذكرة الهوية . المناقشة: مدلول كلمة بلوغ معناه لغة الوصول ولا يفيد بأي شكل بلوغ الخامسة عشر يعني اكمالها بل ينصرف إلى إدراكها والبدء بها. ومن حيث أن بلاغ وزارة الداخلة قد يكون ملزما لأمناء السجل المدني فيكفون عن تنظيم ضبوط المخالفات بالوقوعات المدنية إلا أنه متى نظمت المخالفة وأحيل مرتكبها إلى القضاء أضحى القاضي مقيدا بتطبيق القانون